من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ( 1 ) وقيل
يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن
لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ،
بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ،
وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق ( 2 ) .
الثامن - القذف
هو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو
أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو
أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى .
( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف
ذلك ( 3 ) .
شرح
بالأولوية القطعية . وأما الجامع بين الأنثى والأنثى فالرواية ساكتة عنه ،
فإذن المدرك هو الاجماع فقط .
( 1 ) فإن مدرك ذلك هو الرواية المتقدمة . وقد عرفت أنها ضعيفة
وغير قابلة للاعتماد عليها .
( 2 ) بلا اشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شئ من ذلك .
( 3 ) تقدم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموما ، وتدل عليه
بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل قال
للرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا ، فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت
تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب
حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير ، ضرب المفتري عليها