تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
من مصره إلى غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ( 1 ) وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما إذا كان القواد امرأة ، فالمشهور أنها تجلد ، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق ( 2 ) . الثامن - القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى . ( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك ( 3 ) .
شرح
بالأولوية القطعية . وأما الجامع بين الأنثى والأنثى فالرواية ساكتة عنه ، فإذن المدرك هو الاجماع فقط . ( 1 ) فإن مدرك ذلك هو الرواية المتقدمة . وقد عرفت أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها . ( 2 ) بلا اشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شئ من ذلك . ( 3 ) تقدم الكلام في ذلك في مبحث الزنا عموما ، وتدل عليه بالخصوص معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل قال للرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا ، فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير ، ضرب المفتري عليها