تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد ( 1 ) وما نسب إلى بعض المتأخرين - من إنكار كون المهر على المرأة ، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة - لا وجه له ( 2 ) . السابع القيادة ( 3 ) . وهي الجمع بين الرجال والنساء بالزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق . ( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ( 4 ) وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة . ( 2 ) تقدم أن الصحيحة نص في خلاف ذلك . وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النص ، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه . ( 3 ) وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال ، بل إن حرمتها من الضروريات التي يعرفها كل متشرع . ( 4 ) لما تقدم من عدم قبول شهادة النساء إلا في موارد خاصة . وما نحن فيه ليس من تلك الموارد