( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت
على جارية بكر ، فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ،
فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية
فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ،
ثم تجلد ( 1 ) وما نسب إلى بعض المتأخرين - من إنكار كون
المهر على المرأة ، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية
العذرة - لا وجه له ( 2 ) .
السابع القيادة ( 3 ) .
وهي الجمع بين الرجال والنساء بالزنا ، وبين الرجال والرجال
للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا
تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ( 4 )
وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك
شرح
( 1 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
( 2 ) تقدم أن الصحيحة نص في خلاف ذلك . وما نسب إلى بعض فهو
اجتهاد في مقابل النص ، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه .
( 3 ) وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال ، بل إن حرمتها من
الضروريات التي يعرفها كل متشرع .
( 4 ) لما تقدم من عدم قبول شهادة النساء إلا في موارد خاصة . وما
نحن فيه ليس من تلك الموارد