شرح
في لحاف واحد ؟ فقال ذوا محرم ؟ فقال : لا قال : من ضرورة ؟
قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا . الحديث ) ( * 1 ) فإن هذه الرواية تدل
على أن الجلد لا يكون أقل من ثلاثين سوطا ، فإذا انضمت إلى ما دل على
أنهما يجلدان غير سوط واحد ، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
( في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد ) ( * 2 )
كانت النتيجة أن يكون بين ثلاثين سوطا وتسعة وتسعين سوطا ،
والتخيير إلى الإمام .
هذا ، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة ، فلا يمكن الاستدلال
بها ، وعن أبي علي والصدوق الحد مائة سوط . وتدل على ذلك عدة
روايات : ( منها ) - صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
( كان علي ( ع ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدها حد
الزاني مائة جلدة ، كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف
واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة ) ( * 3 ) و ( منها ) -
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( حد الجلد أن يوجدا في
لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان
تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة بن سنان
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف
واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ) ( * 5 )
و ( منها ) - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )
يقول : كان علي ( ع ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 21 ، 18 ، 15 ، 1 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 21 ، 18 ، 15 ، 1 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 21 ، 18 ، 15 ، 1 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 21 ، 18 ، 15 ، 1 ، 4 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 21 ، 18 ، 15 ، 1 ، 4 .