في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ( 1 )
والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق ( 2 ) .
( مسألة 188 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل
في الثالثة ( 3 ) .
( مسألة 189 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد
مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين
المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ( 4 ) .
شرح
منها رواية حذيفة بن منصور ( * 1 ) فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي
بقرينة اثبات الكفر على الوطئ بالدبر ، إذ من المعلوم قطعا عدم ترتب
أحكام الارتداد على ذلك
( 1 ) وذلك لاطلاق الأدلة كما عرفت .
( 2 ) لما عرفت من أن العبد لا يساوي الحر في الحد .
( 3 ) خلافا للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة ، بل
ادعى عليه الاجماع كما عن الغنية ، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في
ذلك . وفيه أنه لا وجه لذلك ، فإن حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق
فإذن الصحيح هو أنه يقتل في الثالثة ، لصحيحة يونس عن أبي الحسن
الماضي ( ع ) قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين
قتلوا في الثالثة ) ( * 2 ) .
( 4 ) مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال قال : ( سأل
بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 20 من أبواب النكاح ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .