تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ( 1 ) والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق ( 2 ) . ( مسألة 188 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة ( 3 ) . ( مسألة 189 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا ( 4 ) .
شرح
منها رواية حذيفة بن منصور ( * 1 ) فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة اثبات الكفر على الوطئ بالدبر ، إذ من المعلوم قطعا عدم ترتب أحكام الارتداد على ذلك ( 1 ) وذلك لاطلاق الأدلة كما عرفت . ( 2 ) لما عرفت من أن العبد لا يساوي الحر في الحد . ( 3 ) خلافا للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة ، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الغنية ، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك . وفيه أنه لا وجه لذلك ، فإن حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق فإذن الصحيح هو أنه يقتل في الثالثة ، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) ( * 2 ) . ( 4 ) مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال قال : ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 20 من أبواب النكاح ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .