تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا ( 1 ) . وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ( 2 ) .
شرح
كان علي ( ع ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط . الحديث ) ( * 1 ) فإن الظاهر من هذه الصحيحة أن الإمام ( ع ) كان ممتنعا عن بيان أن الجلد أقل من حد الزنا بسوط ، ولعله لأجل من كان مع عباد من أصحابه ، حيث أنه كان من العامة ، وبعد ما أصر وكرر السؤال ، التجأ الإمام ( ع ) إلى بيان الحكم . فالنتيجة أن أخبار المائة تكون محمولة على التقية والله العالم . ( 1 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 2 ) فإن الحال فيهما كما تقدم ، ففي صحيحة أبي عبيدة المتقدمة : ( المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة ) وفي صحيحة الحلبي المتقدمة ( تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ) وكذلك في صحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان ، ولكن تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال : لا ) وعليه فلا مناص من حمل روايات المائة على التقية ، فإن المستفاد من صحيحتي ابن سنان وابن مسكان المتقدمتين أن الحكم واحد في نوم رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة في لحاف واحد . هذا وقد روى أبو خديجة في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلا أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 242 | السيد الخوئي