تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ) ( * 2 ) . ولكن بإزاء هذه الروايات ما يدل على أن الجلد أقل من المائة ، ( منها ) - صحيحة معاوية بن عمار ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان ، فقلت حدا ؟ قال ( ع ) : لا قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت الحد ؟ قال : لا ) ( * 3 ) رواها الشيخ باسناده إلى يونس بن عبد الرحمان . وهذه الرواية صحيحة على الأظهر ، فإن طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمان وإن كان أكثرها ضعيفة ، إلا أن طريقا واحدا منها صحيح وإن كان فيه ابن أبي جيد ، فإنه ثقة على الأظهر ، لأنه من مشايخ النجاشي . والرواية واضحة الدلالة على أن الرجلين كانا عريانين ، وكان ثوبهما واحد . و ( منها ) - صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد ) ( * 4 ) ونحوها صحيحتا أبان بن عثمان ( * 5 ) وحريز عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 6 ) . إذن لا بد من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقية ، كما يظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : ( كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه عباد البصري ، ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال : له
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 6 ، 23 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 6 ، 23 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 6 ، 23 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 6 ، 23 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 6 ، 23 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 6 ، 23 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 .