تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أو رجل وامرأتين ( 1 )
شرح
حدا حدا . الحديث ) ( * 1 ) وقد يتوهم أنها تقيد سائر الروايات ، فيختص حكم الجلد بغير المرأة الأولى ، ولكنه يندفع بأن الظاهر من الرواية أن عدم الجلد في المرة الأولى في موردها إنما كان من جهة الجهل بالحكم فلا تشمل ما إذا كانت المرأتان عالمتين به ، فلا موجب لتقييد المطلقات . ( 1 ) يظهر الحال فيهما مما تقدم ، فإن عدة من الروايات دلت على جلدهما مائة جلدة وبعضها دلت على أنه يجلد كل منهما مائة سوط غير سوط كصحيحة أبان بن عثمان ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إن عليا ( ع ) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ) ( * 2 ) ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) . بقي هنا أمران : ( الأول ) - أنه لا فرق فيما ذكرناه بين المحرم وغيره لاطلاق الروايات ، كما أنه لا فرق بين الرحم وغيره وفي جلمة من العبارات تقييد الحكم بغير الرحم كما في عبارة الشرائع والنافع واللمعة ولا يظهر له وجه صحيح . نعم في رواية سليمان بن هلال المتقدمة اختصاص الحكم بغير المحرم . ولكنها ضعيفة السند على أن بين المحرم والرحم عموما من وجه . ( الثاني ) - أن الحكم يختص بما إذا كانا مجردين تحت لحاف واحد وتدل على ذلك صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز . الحديث ) ( * 4 ) فإنها وإن وردت في المرأتين ، إلا أنه لا فرق بينهما وبين الرجلين في ذلك كما عرفت ، وقد ورد التقييد بذلك في صريح صحيحة أبي عبيدة وظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 19 ، 20 ، 25 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 19 ، 20 ، 25 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 19 ، 20 ، 25 .