شرح
من غير تقييد بكونه محصنا : ( منها ) صحيحة مالك بن عطبة عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( بينما أمير المؤمنين ( ع ) في ملأ من أصحابه إذ
أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ( ع ) إني أوقبت على غلام فطهرني - إلى
قال : - فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في
مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال
ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو أهداب من جبل مشدود اليدين
والرجلين ، أو احراق بالنار . . الحديث ) ( * 1 ) .
( الطائفة الثانية ) - ما دلت على أن اللائط المحصن يقتل وغير المحصن
يجلد ، كمعتبرة حماد بن عثمان قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل
أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه
الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كل حال
محصنا كان أو غير محصن ) ( * 2 ) .
( الطائفة الثالثة ) - ما دلت على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد
( منها ) - معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع )
( أنه كان يقول في اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن محصنا جلد
الحد ) ( * 2 ) و ( منها ) - معتبرة يزيد بن عبد الملك ، قال : ( سمعت
أبا جعفر ( ع ) يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى
إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن ) ( * 4 )
و ( منها ) - صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع )
( في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا ، وعليه الجلد إن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 4 ، 6 ، 8
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 4 ، 6 ، 8
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 4 ، 6 ، 8