( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمي بمسلم ، فإن كان مع الايقاب
قتل ( 1 ) وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير
بعيد ( 2 ) وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ،
فالحكم كما تقدم في باب الزنا .
كيفية قتل اللائط
( مسألة 186 ) : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك
غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا
ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر ( 3 ) أو
يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من
شرح
عدم الفرق بين دعوى الاكراه على الزنا ودعوى الاكراه على اللواط ،
فالنتيجة أن هذه الدعوى مسموعة ، سواء أكانت من العبد أم من غيره ، فلا
موجب لاختصاصه بالعبد .
( 1 ) بلا خلاف في البين ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن
لثبوت ذلك في الزنا ، واللواط أشد منه ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله
قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين
لرجم اللوطي ) ( * 1 ) .
( 2 ) لأنه يعتبر في الذمي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الاسلام ، فإذا
ارتكبه خرج عن الذمة فيقتل .
( 3 ) يدل على ذلك اطلاق صحيحة عبد الرحمان العرزمي الآتية :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 2 .