تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( مسألة 185 ) : إذا لاط ذمي بمسلم ، فإن كان مع الايقاب قتل ( 1 ) وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير بعيد ( 2 ) وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا . كيفية قتل اللائط ( مسألة 186 ) : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير المحصن إن قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر ( 3 ) أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من
شرح
عدم الفرق بين دعوى الاكراه على الزنا ودعوى الاكراه على اللواط ، فالنتيجة أن هذه الدعوى مسموعة ، سواء أكانت من العبد أم من غيره ، فلا موجب لاختصاصه بالعبد . ( 1 ) بلا خلاف في البين ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن لثبوت ذلك في الزنا ، واللواط أشد منه ، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ) ( * 1 ) . ( 2 ) لأنه يعتبر في الذمي أن لا يرتكب ما ينافي حرمة الاسلام ، فإذا ارتكبه خرج عن الذمة فيقتل . ( 3 ) يدل على ذلك اطلاق صحيحة عبد الرحمان العرزمي الآتية :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد اللواط ، الحديث : 2 .