تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته ( 1 ) والمراد بالطائفة الواحد وما زاد ( 2 ) .
شرح
الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله . . الحديث ) ( * 1 ) ورواه محمد بن يعقوب بسند صحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه ، ورواه الشيخ بذلك السند عن خالد بن حماد ، ولكن يبعد ما ذكره الشيخ أن خالد بن حماد لم يثبت له وجود ، ولم توجد له رواية غير هذه الرواية كما أنه يبعد ما في الكافي أن رواية خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) بعيد ولم توجد له رواية عنه ( ع ) غير هذه . كما تدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتاه أمير المؤمنين ) ( ع ) رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال - ثم نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد . الحديث ) ( * 2 ) وقد نسب صاحب الوسائل الرواية الأولى إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ، ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف ، ( 1 ) كما عليه جماعة ، لظاهر الآية الكريمة ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( * 3 ) . ( 2 ) كما اختاره غير واحد من الأصحاب . وتدل عليه معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( في قول الله عز وجل : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، قال : في إقامة الحدود
هامش
( * 1 ) الفقيه الجزء : 4 باب ما يجب به التعزير والحد والرجم ، الحديث : 32 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 . ( * 3 ) سورة النور - الآية : 2 .