بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته ( 1 ) والمراد بالطائفة
الواحد وما زاد ( 2 ) .
شرح
الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله . . الحديث ) ( * 1 ) ورواه محمد بن يعقوب
بسند صحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه ، ورواه
الشيخ بذلك السند عن خالد بن حماد ، ولكن يبعد ما ذكره الشيخ أن
خالد بن حماد لم يثبت له وجود ، ولم توجد له رواية غير هذه الرواية
كما أنه يبعد ما في الكافي أن رواية خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع )
بعيد ولم توجد له رواية عنه ( ع ) غير هذه . كما تدل عليه صحيحة أبي بصير عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتاه أمير المؤمنين ) ( ع ) رجل بالكوفة فقال :
يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن
قال - ثم نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل
الحد . الحديث ) ( * 2 ) وقد نسب صاحب الوسائل الرواية الأولى إلى
رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ، ولا يبعد أنه سهو من
قلمه الشريف ،
( 1 ) كما عليه جماعة ، لظاهر الآية الكريمة ( وليشهد عذابهما
طائفة من المؤمنين ) ( * 3 ) .
( 2 ) كما اختاره غير واحد من الأصحاب . وتدل عليه معتبرة
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( في قول
الله عز وجل : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، قال : في إقامة الحدود
هامش
( * 1 ) الفقيه الجزء : 4 باب ما يجب به التعزير والحد والرجم ، الحديث : 32 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 .
( * 3 ) سورة النور - الآية : 2 .