تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وا ن وجد كاسيا ، قيل يجرد فيجلد ، وفيه إشكال ، والأظهر جواز جلده كاسيا ( 1 ) .
شرح
انتهى ) وفيه ( أولا ) - أن الرواية وإن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلا أنها صحيحة على طريق الصدوق ، بل هي صحيحة على طريق الكليني أيضا ، فإنه رواها بسند صحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) غير أنها لم تثبت ، فإن الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حماد كما تقدم فلا وجه للمناقشة في سندها . و ( ثانيا ) - أن الدليل غير منحصر بها كما عرفت . ( 1 ) ذهب جماعة منهم الفاضلان في النافع والقواعد أنه يجلد مجردا ، ومستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال أشد الجلد ، قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه . الحديث ) ( * 1 ) وقريب منها معتبرته الأخرى ( * 2 ) ولكن عن جماعة أخرى بل نسب إلى المشهور أنه يجلد على الحال التي وجد عليها إن عاريا فعاريا وإن كاسيا فكاسيا . ومستند ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( ع ) قال : ( لا يجرد في حد ولا يشنح يعني يمد وقال . ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضربه وعليه ثيابه ) ( * 3 ) وبما أن معتبر طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمار نظرا إلى أنها ظاهرة في حرمة التجريد ، وهما ظاهرتان في وجوبه ، فتسقطان ، فالمرجع هو اطلاقات أدلة الجلد من الكتاب والسنة . ومقتضاها جواز الجلد كاسيا . ويمكن أن يقال إن معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من ناحية أنه
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 ، 3 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 ، 3 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 11 من أبواب حد الزنا الحديث : 2 ، 3 ، 7 .