تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا ( 1 ) . ( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة ( 2 )
شرح
( 1 ) استند المشهور في ذلك إلى رواية صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) ورواية عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس ) ( * 1 ) وهذه الرواية من جهة الارسال غير قابلة للاستدلال بها ، ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرى وكبرى على ما حققناه في محله ، وكذا دعوى أن مرسل صفوان وأضرابه في حكم الصحيح على ما فصلنا الكلام فيه في محله ، فإذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أن الإمام يرمي أولا ثم يرمي الناس ، كمعتبرة سماعة المتقدمة ، ومعتبرة أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار ) ( * 2 ) وأما قضية ماعز بن مالك - الواردة في صحيحة الحسين بن خالد الآتية حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس برجمها من دون حضوره صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ( ع ) لم يكن حاضرا كما هو المفروض في الرواية - فهي قضية في واقعة ، فلعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان معذورا عن الحضور ، فإذن لا يبعد وجوب بدء ، الإمام ( ع ) بالرجم مطلقا . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدل على ذلك عدة من الروايات : ( منها ) - صحيحة الحسين بن خالد ، قال : ( قلت لأبي الحسن ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 1 .