تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 168 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه ، يل يقام عليه الحد حال جنونه ( 1 ) . ( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو ( 2 ) . ( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد ، لكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل وجب عليه الحد ، فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) ( * 1 ) . ( 2 ) تدل على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال : أمير المؤمنين ( ع ) : لا يقام على أحد حد بأرض العدو ) ( * 2 ) ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أنه قال : ( لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو ) ( * 3 ) وإطلاق المعتبرة الأولى يقيد بالثانية ، فتكون النتيجة كما ذكرناه . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر في البين . وتدل على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يجني في غير الحرم ، ثم يلجأ إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 10 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 216 | السيد الخوئي