( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد
الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم
بدئ بالحد أولا ثم رجم ( 1 ) .
( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ،
وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ( 2 ) والمشهور على أنه إذا
ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ، ثم الناس بأحجار
صغار ، ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو
شرح
الحرم ؟ قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع
فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في
الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، فإنه لم ير للحرم حرمة ) ( * 1 ) .
( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك أنه مقتضى
العمل بكل من السببين ، وفي عدة روايات أنه يبدأ بما دون القتل ، ثم
يقتل ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( أيما رجل اجتمعت
عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك ) ( * 2 ) .
( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ويرمي
الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه ) ( * 3 )
وفي صحيحة أبي مريم المتقدمة ( في المرأة المقرة بالزنا أن أمير المؤمنين ( ع )
أدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين ) وهذه الصحيحة تكون قرينة
على أن المراد بالوسط في معتبرة سماعة هو موضع الثديين .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 34 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .