( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل
في الرابعة إن كان حرا ( 1 ) . ويقتل في الثامنة بعد إقامة
الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه
من بيت المال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور . وتدل عليه معتبرة أبي بصير قال : ( قال
أبو عبد الله ( ع ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة ) ( * 1 )
أي يجلد ثلاث مرات . ويؤيد ذلك خبر محمد بن سنان عن الرضا ( ع )
فيما كتب إليه أن علة القتل من إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية
لاستحقاقهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب . الحديث ) ( * 2 ) وعن الصدوقين
والحلي أنه إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ، ومال إلى هذا القول
المحقق في الشرائع والدليل عليه صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( ع )
قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في
الثالثة ) ( * 3 ) وفيه أن هذه الصحيحة تقيد بالمعتبرة المتقدمة ، فالنتيجة هي
خروج الزاني عن عمومها .
( 2 ) على المشهور بين الأصحاب . وتدل على ذلك صحيحة بريد
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا زنى العبد جلد خمسين ، فإن عاد ضرب
خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرات
قتل ، وأدى الإمام ( ع ) قيمته إلى مواليه من بيت المال ) ( * 4 ) هذا
ولكن عن النهاية والقاضي والجامع والمختلف أنه يقتل في التاسعة . والدليل
عليه هو رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 2 ، 3 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 .