ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده ( 1 ) .
( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار
أو البينة ، حد حدا واحدا ( 2 ) .
شرح
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن
فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم
ضربه بشماريخه ) ( * 1 ) ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه عن
آبائه ( ع ) عن النبي صلى الله عليه وآله : ( أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب
محرما ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرة
واحدة ، فكان الحد ) ( * 2 ) .
( 1 ) وذلك لاطلاق الدليل وعدم ما يدل على تقييده بذلك .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة والدليل على ذلك : أن
الجلد أو الرجم إنما يثبت على الزاني أو الزانية ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق
بين وحدة الزنا وتكرره . وقد حكى التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق
والإسكافي ( قدس سرهما ) فإن الزنا المتكرر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة
واحدة ، حد حدا واحدا ، وإن كان بنسوة متعددة ، حد حدودا متعددة
بتعدد النساء . والسند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( ع )
قال : ( سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال :
إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة ، فإنما عليه حد واحد ، فإن هو
زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة ، فإن عليه في كل امرأة
فجر بها حدا ) ( * 3 ) ولكن الرواية ضعيفة ، فإن في سندها علي بن أبي
حمزة البطائني ، وهو ضعيف فالصحيح هو عدم تكرر الحد بتكرر
الزنا مطلقا .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 5 ، 7 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 5 ، 7 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .