تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى جسده ( 1 ) . ( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حدا واحدا ( 2 ) .
شرح
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ، ثم دعا بعذق فقده مائة ، ثم ضربه بشماريخه ) ( * 1 ) ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه عن آبائه ( ع ) عن النبي صلى الله عليه وآله : ( أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه مرة واحدة ، فكان الحد ) ( * 2 ) . ( 1 ) وذلك لاطلاق الدليل وعدم ما يدل على تقييده بذلك . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب في الجملة والدليل على ذلك : أن الجلد أو الرجم إنما يثبت على الزاني أو الزانية ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين وحدة الزنا وتكرره . وقد حكى التفصيل في المسألة عن الشيخ الصدوق والإسكافي ( قدس سرهما ) فإن الزنا المتكرر إذا كان في اليوم الواحد بامرأة واحدة ، حد حدا واحدا ، وإن كان بنسوة متعددة ، حد حدودا متعددة بتعدد النساء . والسند في هذا التفصيل هو رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة ، فإنما عليه حد واحد ، فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة ، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا ) ( * 3 ) ولكن الرواية ضعيفة ، فإن في سندها علي بن أبي حمزة البطائني ، وهو ضعيف فالصحيح هو عدم تكرر الحد بتكرر الزنا مطلقا .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 5 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 5 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .