في المملوكة ( 1 ) ولا تغريب عليهما ولا جز ( 2 ) . نعم المكاتب
إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق ، فلو أعتق نصفه
جلد خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين
جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة
ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شئ ( 3 ) .
شرح
بلا خلاف ولا إشكال : وتدل على ذلك عدة من الروايات قد
تقدمت جملة منها في اعتبار الحرية في الاحصان : و ( منها ) صحيحة
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : ( قيل له : فإن زنى
وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من
الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة حسن بن السري
عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ( إذا زنى العبد والأمة ، وهما محصنان ،
فليس عليهما الرجم ، وإنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد ) ( * 2 ) .
( 2 ) أما التغريب وإن شمله بعض الاطلاقات ، ولكنه يقيد بصحيحة
محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال : قضى أمير المؤمنين ( ع )
في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا
أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى ) ( * 3 ) وصحيحته الأخرى الآتية ،
ومورد الصحيحة وإن كان هو العبيد ، إلا أن الحكم ثابت في الإماء قطعا
وبطريق أولى ، على أن النفي مناف لحق المولى . وأما الجز فلا مقتضى له
لاختصاص دليله بالرجل الحر .
( 3 ) وذلك لعدة روايات : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن
أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتبة زنت ، قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ، 3 ، 5