تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت ( 1 ) . ( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ ( 2 ) ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ( 3 ) .
شرح
ينظر ما أدت من مكاتبتها ، فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكتبة زفت وقد أعتقت منها ثلاثة أرباع ، وبقي الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، وذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عنقها ) ( * 1 ) ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) مثله إلا أنه قال : ( يؤخذ السوط من نصفه ، فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر ) ( * 2 ) . ( 1 ) وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها ( * 3 ) . ( 2 ) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل أصاب حدا ، وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين ( ع ) : أقروه حتى تبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه ) ( * 4 ) . ( 3 ) تدل على ذلك صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 211 | السيد الخوئي