( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ،
فإذا انقطع جلدت ( 1 ) .
( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت
حتى يبرأ ( 2 ) ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل
على العدد مرة واحدة ( 3 ) .
شرح
ينظر ما أدت من مكاتبتها ، فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون
فيه حد الأمة ، وقال في مكتبة زفت وقد أعتقت منها ثلاثة أرباع ، وبقي
الربع جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، وذلك خمس
وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ،
فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن
يبين عنقها ) ( * 1 ) ورواه الشيخ بطريق آخر عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر ( ع ) مثله إلا أنه قال : ( يؤخذ السوط من نصفه ، فيضرب
به وكذلك الأقل والأكثر ) ( * 2 ) .
( 1 ) وذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يقام الحد
على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها ( * 3 ) .
( 2 ) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( أتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل أصاب حدا ، وبه قروح في جسده كثيرة
فقال أمير المؤمنين ( ع ) : أقروه حتى تبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه ) ( * 4 ) .
( 3 ) تدل على ذلك صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت
عروق بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة ما علمت به إلا وقد دخل علي
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 33 من أبواب حد الونا ، الحديث : 3 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 13 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 ، 4 .