تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة ( 1 ) . ( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته ( 2 ) وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ، لم يرجما ( 3 ) ( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال
شرح
هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي ، وأما رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : ( سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم ، وقال : سألته عن امرأة طلقت ، فزنت بعد ما طلقت ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم ) ( * 1 ) فلا بد من حمل الطلاق على الطلاق الرجعي . وأما الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب الرجم قطعا ، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة ، على أنها ضعيفة سندا وغير قابلة للاعتماد عليها . ( 1 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم . ( 2 ) وذلك لأن الزوج خرج عن الاحصان بالطلاق البائن ، والرجوع في حكم الزواج الجديد ، فلا أثر له قبل الوطئ ، وكذلك الحال في الزوجة . ( 3 ) وذلك لصحيحة أبي بصير المتقدمة في اعتبار الحرية في إحصان الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 .