ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو كانت العدة عدة وفاة ( 1 ) .
( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت
الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ
زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته ( 2 ) وكذا المملوك لو
أعتق والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطئا زوجتيهما ، لم
يرجما ( 3 )
( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء
أكان محصنا أم غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال
شرح
هنا حمل الشيخ حكم الموت على الوهم من الراوي ، وأما رواية علي بن جعفر
عن أخيه ( ع ) قال : ( سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى
ما عليه ؟ قال : الرجم ، وقال : سألته عن امرأة طلقت ، فزنت بعد ما
طلقت ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم ) ( * 1 ) فلا بد من حمل الطلاق
على الطلاق الرجعي . وأما الزنا بعد ما بانت المرأة عن زوجها فهو لا يوجب
الرجم قطعا ، فلا مناص من طرح الرواية من هذه الجهة ، على أنها
ضعيفة سندا وغير قابلة للاعتماد عليها .
( 1 ) ظهر وجه ذلك مما تقدم .
( 2 ) وذلك لأن الزوج خرج عن الاحصان بالطلاق البائن ،
والرجوع في حكم الزواج الجديد ، فلا أثر له قبل الوطئ ، وكذلك
الحال في الزوجة .
( 3 ) وذلك لصحيحة أبي بصير المتقدمة في اعتبار الحرية في إحصان الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 6 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 .