تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت ( 1 ) . ( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام في أن الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم . ( 2 ) من دون خلاف في البين ، ويكفي في ذلك ما دل من الروايات على أن المطلقة الرجعية زوجة ، فيترتب عليها تمام أحكام الزوجة التي ، منها الرجم إذا زنت في هذه الحال ، مع العلم بالحكم والموضوع ، وكذلك الحال في زوجها ، فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة . هذا مضافا إلى صحيحة يزيد الكناسي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة أشهر والعشرة أيام ، فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مائة جلدة . الحديث ) ( * 1 ) ومعتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن رجل كانت له امرأة ، فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ، ثم زنت عليها الرجم ؟ قال نعم ) ( * 2 ) . أقول : إن الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لا بد من حمله على الطلاق الرجعي ، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة . وأما الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة ، فهو لا يوجب الرجم جزما ، لتسالم الأصحاب على خلافه ، كما صرح بعدم الرجم في الأول في الصحيحة يزيد الكناسي ومن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 ، 8 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 ، 8 .