تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يكون لها زوج دائم قد دخل بها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدل - على اعتبار أن يكون لها زوج - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول ، المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ) ( * 1 ) وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ، ولا تصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة . الحديث ) ( * 2 ) وأما اعتبار الدوام ، فللتسالم بين الأصحاب ، ولمعتبرة إسحاق بن عمار قال : ( قلت لأبي إبراهيم ( ع ) - إلى أن قال - : قلت والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك لي الشئ الدائم . الحديث ) ( * 3 ) فإن المشار إليه قي قوله إنما ذلك هو الاحصان ، فيدل حينئذ على أنه إنما يكون في الشئ الدائم ، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة ، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل ، إلا أنه من تطبيق الكبرى على الصغرى . وأما اعتبار الدخول فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : ( سألته عن قول الله عز وجل : ( فإذا أحصن ) قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال : بلى ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 27 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 4 .