تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ، ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ، ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن ، وله امرأة حرة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ، قال عليه الحد ويدرأ عنه الرجم ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة أبي عبيدة الآتية و ( منها ) صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : ( لا يرجم الغائب عن أهله . الحديث ) ( * 2 ) . ثم إن المستفاد من هذه الروايات ، من صحيحتي إسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتين : أنه لا خصوصية لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكس وإنما العبرة بما إذا لم يتمكن من الاستمتاع متى شاء وأراد ، كما هو معنى قوله ( ع ) في صحيحة إسماعيل بن جابر : ( من كان له فرج يغدو عليه ويروح ) وقوله ( ع ) في صحيحة حريز : ( وعنده ما يغنيه ) ونحو ذلك . وعلى ذلك فكل من لم يتمكن من الاستمتاع ، سواء أكان من ناحية السفر أم الحبس أو نحو ذلك ، وسواء أكان سفره بحد المساقة أم كان دونه ، فهو غير محصن ، وكل من كان متمكنا من ذلك ، وإن كان مسافرا وكان سفره بحد المسافة فهو محصن ، نعم صحيحة عمر بن يزيد - قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله - إلى أن قال - : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 205 | السيد الخوئي