تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الخروج إليها ، لم يترتب حكم الاحصان ( 1 ) .
شرح
في المزني بها الاسلام والحرية ، بلا خلاف ولا إشكال ، وتدل على ذلك عدة روايات منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) ، قال : ( إذا جامع الرجل وليدة امرأته ، فعليه ما على الزاني ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه ( ع ) ( أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( ع ) في الرجل زني بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( ع ) إليه : إن كان محصنا فارجمه . . الحديث ) ( * 2 ) وقيل إن ذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فلا مناص من حملها على التقية ، ولأجل ذلك تحمل الصحاح الأخيرة أيضا على التقية ، لمعارضتها بما دل من الروايات على تحقق الاحصان بالأمة ، ومع الاغماض عن ذلك ، فهي تسقط بالمعارضة ، فيرجع إلى العموم المتقدم ، وهو ما دل على تحقق الاحصان بما يعم الأمة ، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ) ( * 3 ) ، وصحيحة حريز ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحصن ؟ قال فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ) ( * 4 ) ويحتمل بعيدا حمل هذه الروايات على الأمة المحللة . ( 1 ) بلا خلاف في البين وتدل عليه عدة روايات : ( منها ) - صحيحتا إسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتان و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ) ( * 5 ) و ( منها ) - صحيحة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 204 | السيد الخوئي