زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك ( 1 ) وهو متمكن
من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث
شرح
كان مسلما أو كافرا . أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى ) ( * 1 ) .
( 1 ) تدل عليه عدة روايات : ( منها ) معتبرة إسحاق بن عمار ،
قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية
والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن
عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت فإن كانت عنده أمة زعم لا يطأها ؟
فقال : لا يصدق ، قلت فإن كانت عنده ا مرأة متعة أتحصنه ؟ فقال :
لا إنما هو على الشئ الدائم عنده ) ( * 2 ) وقريب منها معتبرته الثانية ( * 3 )
و ( منها ) - صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ،
قال : ( لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا
صاحب المتعة ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه
الرجم إذا زنى ؟ قال نعم ) ( * 5 ) و ( منها ) - صحيحة رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟
قال ( ع ) : لا ) ( * 6 ) .
بقي هنا شئ وهو أن تحقق الاحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف
فيه ولا إشكال . وأما تحققه بالأمة ففيه خلاف ، فالمشهور شهرة عظيمة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 5 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 5 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 11 .
( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .