تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك ( 1 ) وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث
شرح
كان مسلما أو كافرا . أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى ) ( * 1 ) . ( 1 ) تدل عليه عدة روايات : ( منها ) معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : ( سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت فإن كانت عنده أمة زعم لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت فإن كانت عنده ا مرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده ) ( * 2 ) وقريب منها معتبرته الثانية ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : ( لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ) ( * 4 ) و ( منها ) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال نعم ) ( * 5 ) و ( منها ) - صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال ( ع ) : لا ) ( * 6 ) . بقي هنا شئ وهو أن تحقق الاحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه ولا إشكال . وأما تحققه بالأمة ففيه خلاف ، فالمشهور شهرة عظيمة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 2 ، 5 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 11 . ( * 6 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 202 | السيد الخوئي