لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من
شرح
هو تحقق الاحصان بها ، ونسب الخلاف إلى القديمين والصدوق والديلمي
فاختاروا عدم تحقق الاحصان بالأمة ، ولكن الصحيح هو القول المشهور
لما تقدم من الروايات الدالة على تحقق الاحصان بها . نعم إن هناك
روايات تدل على عدم تحقق الاحصان بالأمة : ( منها ) - صحيحة
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( في الذي يأتي وليدة امرأته بغير
إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ؟ قال : ولا يرجم إن
زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة ،
فإن عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن
زنى بحرة ، كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية
أو أمة ، وتحته حرة ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى عن
أبي جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الحر أتحصنه المملوكة ؟ قال : لا يحصن
الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ،
واليهودي يحصن النصرانية ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحته الثالثة قال :
( سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن ؟ قال :
لا ولا بالأمة ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي ، قال : ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل الحر ، أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن
الحر المملوكة ، ولا تحصن المملوكة الحر . الحديث ) ( * 4 ) .
أقول : أما ما في الصحيحة الأولى فهو مقطوع البطلان ، إذ لا يعتبر
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 ، من أبواب الدعاء ، الحديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 8 .