ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت ( 1 ) .
( مسألة 158 ) : يعتبر في إحصان الرجل أمران : ( الأول )
الحرية ، فلا رجم على العبد ( 2 ) ( الثاني ) - أن تكون له
شرح
( 1 ) وجه الاشكال هو أنه قد ادعي الاجماع على أنه لا تغريب
على المرأة ، ولكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل وابن جنيد ،
وتردد فيه الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك . ولكن القول بالثبوت هو
الأقرب ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - قوله ( ع ) في صحيحة
محمد بن قيس المتقدمة : ( وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة ) .
و ( منها ) - قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي المتقدمة ( والبكر والبكرة
جلد مائة ونفي سنة ) و ( منها ) - قوله ( ع ) في صحيحة عبد الرحمان
المتقدمة : ( ويجلد البكر والبكرة جلد مائة وينفى سنة ) وتدل على ذلك أيضا
الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة
والمستكرهة ، معللة بأنها لا تملك أمرها ، فإنها تدل بوضوح على أنها لو
كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي ، وعلى هذا فإن كان اجماع
في المقام فهو ، ولكنه لا اجماع ، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت
عليه الروايات الصحيحة .
بلا خلاف بين الأصحاب . وتدل عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق ، فيصيب فاحشة
قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق . . الحديث ) ( * 1 )
و ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى
أمير المؤمنين ( ع ) في العبيد إذا زنى أحدهم إن يجلد خمسين جلدة ، وإن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 .