تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت ( 1 ) . ( مسألة 158 ) : يعتبر في إحصان الرجل أمران : ( الأول ) الحرية ، فلا رجم على العبد ( 2 ) ( الثاني ) - أن تكون له
شرح
( 1 ) وجه الاشكال هو أنه قد ادعي الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة ، ولكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل وابن جنيد ، وتردد فيه الشهيد الثاني ( قده ) في المسالك . ولكن القول بالثبوت هو الأقرب ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - قوله ( ع ) في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة : ( وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة ) . و ( منها ) - قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي المتقدمة ( والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ) و ( منها ) - قوله ( ع ) في صحيحة عبد الرحمان المتقدمة : ( ويجلد البكر والبكرة جلد مائة وينفى سنة ) وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة ، معللة بأنها لا تملك أمرها ، فإنها تدل بوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي ، وعلى هذا فإن كان اجماع في المقام فهو ، ولكنه لا اجماع ، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات الصحيحة . بلا خلاف بين الأصحاب . وتدل عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق ، فيصيب فاحشة قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق . . الحديث ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في العبيد إذا زنى أحدهم إن يجلد خمسين جلدة ، وإن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 5 .