( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها
بالغا ، رجمت ( 1 ) وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا
ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون الحد ( 2 ) .
( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا
يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو
حلقه ، ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم
- وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها
أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ( 3 ) .
شرح
غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلة .
( 1 ) قد تقدم وجه ذلك .
( 2 ) وفاقا لجماعة من الأصحاب . وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في غلام صغير لم يدرك أن عشر سنين زنى
بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قبل :
فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ،
ولو كان مدركا رجمت ) ( * 1 ) .
( 3 ) أما بالإضافة إلى الجز أو الحلق ، فلعدم الدليل على لزومه ،
إلا ما ورد في صحيحة حنان ، قال : ( سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا
أسمع عن البكر يفجر ، وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال :
يضرب مائة ، ويجر شعره ، وينفى من المصر حولا ، ويفرق بينه وبين
أهله ) ( * 2 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال :
( سألته عن رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 .