تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 156 ) : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا ، رجمت ( 1 ) وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون الحد ( 2 ) . ( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه ، ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ( 3 ) .
شرح
غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلة . ( 1 ) قد تقدم وجه ذلك . ( 2 ) وفاقا لجماعة من الأصحاب . وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في غلام صغير لم يدرك أن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قبل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ) ( * 1 ) . ( 3 ) أما بالإضافة إلى الجز أو الحلق ، فلعدم الدليل على لزومه ، إلا ما ورد في صحيحة حنان ، قال : ( سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا أسمع عن البكر يفجر ، وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ، ويجر شعره ، وينفى من المصر حولا ، ويفرق بينه وبين أهله ) ( * 2 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 7 .