والكافر والشيخ والشاب ( 1 ) كما لا فرق في هذا الحكم بين
الرجل والمرأة إذا تابعته ( 2 ) والأظهر عموم الحكم للمحرم الرضاع
أو بالصاهرة ( 3 ) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب
فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن ( 4 ) .
( مسألة 152 ) : إذا زني الذمي بمسلمة قتل ( 5 ) .
شرح
وإنما الأثر لها في مسألة الإرث فحسب . والفارق وجود النص .
( 1 ) لعين ما تقدم من وجود خصوصية للزنا بذات المحرم .
( 2 ) وذلك لصحيحة أبي أيوب المتقدمة .
( 3 ) وذلك لاطلاقات الأدلة الدالة على ذلك الحكم ، ودعوى الانصراف
إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح ، فإن المراد
بالمحرم من حرم نكاحها ، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة .
هذا ولكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب ، وعن
الشيخ وابن سعيد الحاق الرضاع به ، فإن تم اجماع على الاختصاص
فهو ، وإلا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة .
نعم لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمن حرم نكاحها تأديبا ، كما في
اللعان والمطلقة تسعا ، ومن يحرم نكاحها باللواط ونحو ذلك .
( 4 ) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه
عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه
وكان غير محصن ) ( * 1 ) .
( 5 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع في
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 .