تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والكافر والشيخ والشاب ( 1 ) كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته ( 2 ) والأظهر عموم الحكم للمحرم الرضاع أو بالصاهرة ( 3 ) نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن ( 4 ) . ( مسألة 152 ) : إذا زني الذمي بمسلمة قتل ( 5 ) .
شرح
وإنما الأثر لها في مسألة الإرث فحسب . والفارق وجود النص . ( 1 ) لعين ما تقدم من وجود خصوصية للزنا بذات المحرم . ( 2 ) وذلك لصحيحة أبي أيوب المتقدمة . ( 3 ) وذلك لاطلاقات الأدلة الدالة على ذلك الحكم ، ودعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح ، فإن المراد بالمحرم من حرم نكاحها ، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة . هذا ولكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب ، وعن الشيخ وابن سعيد الحاق الرضاع به ، فإن تم اجماع على الاختصاص فهو ، وإلا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة . نعم لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمن حرم نكاحها تأديبا ، كما في اللعان والمطلقة تسعا ، ومن يحرم نكاحها باللواط ونحو ذلك . ( 4 ) تدل على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) : ( أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه وكان غير محصن ) ( * 1 ) . ( 5 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الاجماع في
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 .