تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ( 1 ) .
شرح
منها أو عاش ) ( * 1 ) فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدمة ، فلا مناص من طرحها ، مضافا إلى أنها غير ظاهرة في تحقق الزنا . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ) ( * 2 ) فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه ، إلا أنه لا بد من تقييدها بالاحصان ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غيرها مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) ( * 3 ) فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما . إذا لم يكونا محصنين ، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان ، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ) ( * 4 ) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة ) ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد لزنا ، الحديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 .