( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم
يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ( 1 ) .
شرح
منها أو عاش ) ( * 1 ) فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدمة ، فلا مناص
من طرحها ، مضافا إلى أنها غير ظاهرة في تحقق الزنا .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه الاجماع . وتدل على
ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة
ونفي سنة ) ( * 2 ) فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه ،
إلا أنه لا بد من تقييدها بالاحصان ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن
أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الشيخ والشيخة أن
يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا
جلد مائة ، ونفي سنة في غيرها مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل
بها ) ( * 3 ) فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم
عليهما . إذا لم يكونا محصنين ، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص
بصورة الاحصان ، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب
وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة
فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ) ( * 4 ) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد
قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت
كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة ) ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 17 من أبواب حد لزنا ، الحديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 9 ، 2 ، 4 ، 18 .