أو شهادة رجل وست نساء ، أو شهادة واحد ويمين ( 1 ) .
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن
تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ( 2 ) ولو شهدوا بغير
شرح
( 1 ) تقدم وجه جميع هذه الفروع في كتاب الشهادات .
( 2 ) تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم : من اعتبار المشاهدة ،
والحس في الشهادة ، وأنه لا تجوز الشهادة بغير حس - عدة روايات :
( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( حد الرجم أن
يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة محمد
ابن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يرجم
رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج ) ( * 2 )
و ( منها ) - صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على
الايلاج والاخراج . الحديث ) ( * 3 ) .
ثم إن هذا الحكم مما لا شبهة فيه ولا اشكال ، وإنما الاشكال فيما
ذكره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة ، ولزوم أن تكون
على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة . واستندوا في ذلك إلى
معتبرة أبي بصير ، قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : لا يرجم الرجل والمرأة
حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في
المكحلة ) ( * 4 ) . وإلى صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : القاذف
يجلد ثمانين جلدة - إلى أن قال - : ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 ، 11 ، 4 .