تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ، ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحد ، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط ( 1 ) . ( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد
شرح
على الاقرار ، ولو كان أربع مرات ، وإنما يثبت بشهادة أربعة شهداء ، وكلا الأمرين مخالف لمذهب الأصحاب ، فلا مناص عندئذ من حملها على التقية كما تقدم . ( 1 ) على المشهور بين الأصحاب فيهما . وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد قطعت يده ، وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد ) ( * 1 ) وقريب منها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمة ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه ) ( * 2 ) ، و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم : فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم ) ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 3 .