بما إذا تاب المقر . ودليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 141
: إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ،
لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ أو بالوطئ
شبهة أو إكراها أو نحو ذلك ( 2 ) نعم إذا أقرت بالزنا أربع
مرات حدت كما مر .
( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ،
بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ،
أو رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ،
ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ،
شرح
الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله ، هذا عطاؤنا فامنن
أو أمسك بغير حساب " ) ( * 1 ) .
( 1 ) وذلك لأنه إن تم اجماع فهو ، ولكنه غير تام ، ومقتضى اطلاق
ما دل على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها ، نعم
كلمة التطوع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدمة - تشعر باعتبار
التوبة في جواز العفو ، ولكنها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها ،
على أن ما فيها مجرد اشعار لم يبلغ حد الظهور ، بل الظاهر من صحيحة عبد الله
ابن سنان الآتية - في المسألة ( 148 ) الواردة في السرقة - سقوط الحد في
نفسه بالتوبة ، بلا حاجة إلى العفو ، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها .
( 2 ) فإن الحد إنما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالاقرار ، ومع
احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحد .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .