تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بما إذا تاب المقر . ودليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 141 : إذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ أو بالوطئ شبهة أو إكراها أو نحو ذلك ( 2 ) نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر . ( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ،
شرح
الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله ، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " ) ( * 1 ) . ( 1 ) وذلك لأنه إن تم اجماع فهو ، ولكنه غير تام ، ومقتضى اطلاق ما دل على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها ، نعم كلمة التطوع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدمة - تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو ، ولكنها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها ، على أن ما فيها مجرد اشعار لم يبلغ حد الظهور ، بل الظاهر من صحيحة عبد الله ابن سنان الآتية - في المسألة ( 148 ) الواردة في السرقة - سقوط الحد في نفسه بالتوبة ، بلا حاجة إلى العفو ، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها . ( 2 ) فإن الحد إنما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالاقرار ، ومع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحد .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 4 .