العبد وأعاد إقراره ، كان إقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا
وتترتب عليه أحكامه ( 1 ) .
( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات
فلو أقر به كذلك ، أجرى عليه الحد ، وإلا فلا ( 2 )
شرح
مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها ) ( * 1 ) . وإلا
فهي مطروحة ومحمولة على التقية . وأما ما في صحيحة فضيل ، قال :
( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من
حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة ، فعلى
الإمام أن يقيم الحد عليه الذي أقر به على نفسه كائنا من كان ، إلا الزاني
المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء . الحديث ) ( * 2 )
فهو محمول على التقية جزما .
( 1 ) وذلك لأنه من اقرار الحر على نفسه ، فيشمله دليل ثبوت الزنا
بالاقرار .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل ،
فاكتفى في ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وتدل على القول المشهور عدة
روايات : . ( منها ) - ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف
عن الأصبغ بن نباتة ، قال : ( أتت امرأة أمير المؤمنين ( ع ) فقالت
: يا أمير المؤمنين ( ع ) : إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فإن عذاب الدنيا
أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها مم أطهرك ؟ قالت من
الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل ؟ فقالت :
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث : 1