تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ذات بعل - إلى أن قال - قلما ولت عنه المرأة من حيث لا تسمع كلامه ، قال اللهم هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته ، فقالت : إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عليها ، وقال : أطهرك يا أمة الله مما ذا ؟ قالت : إني زنيت - إلى أن قال - فلما ولت حيث لا تسمع كلامه ، قال اللهم إنهما شهادتان فلما أرضعته عادت إليه ، فقالت : يا أمير المؤمنين ( ع ) : إني زنيت فطهرني ، قال لها وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل ؟ قالت : بل ذات بعل ، قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا ؟ قالت : بل حاضرا ، قال اذهبي فاكفليه - إلى أن قال - فانصرف وهي تبكي ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه ، قال اللهم هذه ثلاث شهادات إلى أن قال فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( ع ) بقول عمرو ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : ولما يكفل عمرو ولدك ، قالت يا أمير المؤمنين ( ع ) : إني زنيت فطهرني - إلى أن قال - : فرفع أمير المؤمنين ( ع ) رأسه إلى السماء وقال ، اللهم إنه قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات . . الحديث ) ( * 1 ) والرواية مطابقة لما في الفقيه ولكن صاحب الوسائل نسبها إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) . والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف . ورواها محمد بن يعقوب بسنده الصحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) مثله إلا أن الشيخ رواها عن خالد بن حماد ، وقريب منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في اقرار رجل عند أمير المؤمنين ( ع ) بالزنا ( * 2 ) وهاتان الصحيحتان وغيرهما تدل على أن الاقرار بمنزلة الشهادة ، وعليه فلا يثبت الزنا به إذا كان أقل من أربع مرات . ومورد هذه الروايات وإن كان هو الرجم ، إلا أنه يستفاد منها حكم الجلد أيضا . وذلك لوجهين
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 ، 2 .