تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شاهد واحد ، قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ، ولكن لا يبعد عدم الضمان ( 1 ) ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر أنهما يضمنان النصف ( 2 ) . ( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف ( 3 ) وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان ( 4 ) سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع . ( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الأموال ، و ( أخرى ) يكون من غيرها ، فإن كان
شرح
( 1 ) لما عرفت من أن سبب الضمان هو الاتلاف ، ولا يستند الاتلاف - في مفروض الكلام - إلى الشاهد الراجع ، لفرض أن وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيان ، فلا أثر لها . ( 2 ) وذلك لأن حكم الحاكم - في مفروض المسألة - مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين ، من دون تعيين . وعليه فبطبيعة الحال يستند الاتلاف إلى شهادتهما ، بلا أثر لشهادة الثالث . فإذن لو رجع اثنان منهم ، فلا محالة يضمنان النصف ، لعدم الترجيح في البين . وبذلك يظهر حكم رجوع كلهم عن الشهادة ، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلا أو بعضا . ( 3 ) يظهر الوجه فيه مما تقدم . ( 4 ) وذلك لأن اقراره حجة عليه . فيؤخذ به .