تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهدان بالرجوع عنها ، وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ( 1 ) ، وإلا كان المال الموصى به لزيد ( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف . والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين ( 2 ) .
شرح
البينة على أن الميت قد أوصى له - مدع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به ، أو مدع للمال الموجود تحت يده . وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريما له ، ولا تقبل شهادة الغريم ، كما تقدم . وعلى الثاني فيما أن الوارث ليس غريما له فلا مانع من قبول شهادته . ( 1 ) الوجه فيه ما تقدم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي . ( 2 ) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة ، ولا تعتبر في قبولها كون المشهود به معينا خارجيا ، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع ، ويرجع في تعيينه إلى القرعة .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 165 | السيد الخوئي