تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد ( 1 )
شرح
قرينة على انحصار الغرامة والضمان على شاهد الزور ، دون من تلف المال بيده في هذه الصورة . ( 1 ) بلا خلاف في المسألة وتدل على ذلك عدة روايات في الشهادة على الزنا زورا : ( منها ) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : ( في رجلين شهدا على رجل - إلى أن قال - : وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ؟ قال ( ع ) يقتل ) ( * 2 ) . ( ومنها ) - صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال يقتل الراجع . الحديث ) ( * 3 ) . فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة ، إلا أنه لا بد من تقييدها بصورة التعمد ، وإلا فليس عليه إلا الدية .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 ، 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 157 | السيد الخوئي