تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول ( 1 ) . ( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة ، غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية ( 2 ) .
شرح
بها الشبهة بالإضافة إلى خصوص الواقع ، وإن كان الحكم الظاهري معلوما ، فلا وجه لدرء الحدود بها ، لوجودها في أكثر موارد القضاء ، على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة - وعلى ذلك فإن تم الاجماع فهو ، ولكنه غير تام ، فإذن الأقرب نفوذ الحكم وعدم جواز نقضه . ( 1 ) كما عن القواعد والمسالك . والوجه في ذلك هو أنهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أولا ، حيث أن معنى ابراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف . وعليه فكما أنها تعارض الشهادة الأولى ، كذلك تعارض الشهادة الثالثة ، فإذن لا موجب للقبول ( 2 ) تدل على ذلك معتبرة السكوني المتقدمة ، وأما معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ،