تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر ( 1 ) فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما ( 2 )
شرح
قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل ) ( * 1 ) فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع . إلا أن ظهورها كان بالاطلاق ، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني ، فيقيد بالربع ، وقريب منها مرسلة ابن محبوب ( * 2 ) . ( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على حرمة الكذب - عدة روايات خاصة : ( منها ) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( يا علي أن ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر ، نزل معه بسفود من نار ، فينتزع روحه فتصح جهنم ، فقال علي ( ع ) : هل يصيب ذلك أحدا من أمتك ؟ قال : نعم حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور ) ( * 4 ) ( 2 ) تدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .