مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من
الكبائر ( 1 ) فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم
بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض
حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ،
ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما ( 2 )
شرح
قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل ) ( * 1 ) فهي
وإن كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع . إلا أن ظهورها كان
بالاطلاق ، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني ، فيقيد بالربع ، وقريب منها
مرسلة ابن محبوب ( * 2 ) .
( 1 ) تدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على حرمة الكذب - عدة
روايات خاصة : ( منها ) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع )
قال : ( شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة
السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( يا علي
أن ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر ، نزل معه بسفود من نار ،
فينتزع روحه فتصح جهنم ، فقال علي ( ع ) : هل يصيب ذلك أحدا من
أمتك ؟ قال : نعم حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور ) ( * 4 )
( 2 ) تدل على ذلك عدة نصوص : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 12 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .