تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر ( 1 ) . ( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ( 2 ) وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف ( 3 ) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال .
شرح
من مؤاخذته تضمينه ورواه الصدوق مرسلا ( * 1 ) وتؤيده مرسلة جميل المتقدمة ( 1 ) وفاقا لأكثر الفقهاء . وتدل على ذلك - بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به نصوص القضاء - الصحيحتان المتقدمتان ، فإن مقتضى نفوذ القضاء هنا هو تلف المال من المشهود عليه ، وإن كان قائما بعينه عند المشهود له . وبما أن هذا التلف مستند إلى شهادة الشاهدين ، لاسناد الاتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد ، فيحكم بضمانهما ، وتؤيد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر ، كما تؤيده مرسلة جميل المتقدمة . ( 2 ) تقدم وجه ذلك . ( 3 ) وذلك لما سبق آنفا ، ولعدة من الروايات الواردة في رجوع الشاهد في السرقة : ( منها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك ، جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر ) ( * 2 ) وقريب
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 14 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 1 .