تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة ( 1 ) ، ( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو من اشكال والقبول أقرب ( 2 ) ( مسألة 116 ) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ( 3 ) وأما
شرح
( 1 ) بضم الوجدان إلى البينة ، فإن شهادة أحد الرجلين وجداني ، وشهادة الآخر تثبت بالبينة . ( 2 ) وجه الاشكال هو أنه لا دليل معتدا به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين : ( الأول ) - دعوى الاجماع عليه ، وفيه أن الاجماع غير ثابت ، وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام . ( الثاني ) - رواية محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، فال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو ، لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته ) ( * 1 ) ولكن الرواية ضعيفة سندا ، فإنها مروية - بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم ، وفي السند ذبيان بن حكيم ، وهو مهمل ، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم ، وفي السند علي بن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه ، وكلاهما لم يوثقا ، فالنتيجة أن القبول هو القوي . ( 3 ) وذلك لأن الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية ، وكان حكم الحاكم
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 44 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .