تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( مسألة 113 ) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره - من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه - خلاف ، والأظهر هو الثبوت ( 1 ) ، ( مسألة 114 ) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ( 2 ) ولا تثبت بشهادة رجل واحد ( 3 ) ولا بشهادة رجل وامرأتين ( 4 ) ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ( 5 ) ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر
شرح
( 1 ) أما عدم ثبوت الحد ، فلما تقدم ، وأما ثبوت غيره من الأحكام ، فلا طلاق دليل قول الشهادة على الشهادة . والتفكيك بين الحد وغيره لا مانع منه ، كما هو الحال في السرقة ، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين بالسرقة ، ثبت وجوب رد المال دون الحد . ( 2 ) على ما تقدم من الأدلة الخاصة والعامة . ( 3 ) لعدم حجية شهادة الواحد في القضاء ، مضافا إلى ما تقدم من الروايات الخاصة الدالة على عدم قبول شهادة رجل واحد . ( 4 ) لما سبق من أن نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة ، فلا دليل على حجيتها مطلقا . مضافا إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث ابن إبراهيم على ذلك . ( 5 ) لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 144 | السيد الخوئي