( مسألة 113 ) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول
أربعة بالزنا لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره - من الأحكام
كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه - خلاف ، والأظهر
هو الثبوت ( 1 ) ،
( مسألة 114 ) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ( 2 )
ولا تثبت بشهادة رجل واحد ( 3 ) ولا بشهادة رجل وامرأتين ( 4 )
ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو
عليهما معا ، ثبتت ( 5 ) ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد
أيضا على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر
شرح
( 1 ) أما عدم ثبوت الحد ، فلما تقدم ، وأما ثبوت غيره من الأحكام ،
فلا طلاق دليل قول الشهادة على الشهادة . والتفكيك بين الحد وغيره
لا مانع منه ، كما هو الحال في السرقة ، فإذا شهد شاهدان على شهادة اثنين
بالسرقة ، ثبت وجوب رد المال دون الحد .
( 2 ) على ما تقدم من الأدلة الخاصة والعامة .
( 3 ) لعدم حجية شهادة الواحد في القضاء ، مضافا إلى ما تقدم من
الروايات الخاصة الدالة على عدم قبول شهادة رجل واحد .
( 4 ) لما سبق من أن نفوذ شهادة رجل وامرأتين مختص بموارد خاصة ،
فلا دليل على حجيتها مطلقا . مضافا إلى دلالة معتبرة طلحة بن زيد وغياث
ابن إبراهيم على ذلك .
( 5 ) لاطلاق أدلة نفوذ الشهادة .