وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر ( 1 )
( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق
شرح
شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم ، فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد ) ( * 1 )
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدل على ذلك عدة روايات :
( منها ) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في قول الله
عز وجل : ( ولا يأب الشهداء ) قال قبل الشهادة . الحديث ) ( * 2 ) و ( منها ) -
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في قوله تعالى : ( ولا يأبى
الشهداء إذا ما دعوا ) قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها
أن يقول : لا أشهد لكم عليها ، فذلك قبل الكتاب ) ( * 3 ) و ( منها ) -
معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في قول الله عز وجل : ( ولا
يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة
ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم ) ومقتضى هذه الروايات
وجوب التحمل . إلا فيما إذا كان ضرريا ، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث
لا ضرر .
بقي هنا شئ ، وهو أن ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة :
هو أن وجوب تحمل الشهادة عيني لا كفائي ، فمن دعي إلى الشهادة
وجب عليه القبول ، وإن كان هناك من يمكن إشهاده نعم إذا تحقق تحمل
الشهادة ممن تقبل شهادته ، لم يجب على الآخرين تحمل الشهادة إذا دعوا له ، فإن
ظاهر الآية المباركة أن الواجب هو تحمل الشهادة عند الاستشهاد والاستشهاد
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 4 ، 5 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 4 ، 5 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 4 ، 5 .