تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وجوبه عليه خلاف ، والأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر ( 1 ) ( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق
شرح
شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم ، فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد ) ( * 1 ) ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وتدل على ذلك عدة روايات : ( منها ) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء ) قال قبل الشهادة . الحديث ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في قوله تعالى : ( ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ) قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ، فذلك قبل الكتاب ) ( * 3 ) و ( منها ) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في قول الله عز وجل : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم ) ومقتضى هذه الروايات وجوب التحمل . إلا فيما إذا كان ضرريا ، فعندئذ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر . بقي هنا شئ ، وهو أن ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة : هو أن وجوب تحمل الشهادة عيني لا كفائي ، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول ، وإن كان هناك من يمكن إشهاده نعم إذا تحقق تحمل الشهادة ممن تقبل شهادته ، لم يجب على الآخرين تحمل الشهادة إذا دعوا له ، فإن ظاهر الآية المباركة أن الواجب هو تحمل الشهادة عند الاستشهاد والاستشهاد
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 4 ، 5 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 4 ، 5 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 1 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 4 ، 5 .