تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى اثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب ( 1 ) . ( مسألة 109 : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ( 2 ) نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد ( 3 ) . ( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي
شرح
( 1 ) لأن الغاية من وجوب الشهادة إنما هي وصول صاحب الحق إلى حقه ، فإذا تحقق ذلك لم تبق للشهادة أية فائدة ، حيث أن الغرض من الشهادة هو حسم مادة النزاع ، فإذا تحقق الغرض المذكور ، فلا يبقى موضوع لها . ( 2 ) تدل على ذلك عدة روايات صحاح : ( منها ) - صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ) ( * 1 ) ومثلها صحيحة هشام ابن سالم ( * 2 ) . ( 3 ) تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد ، وإن
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 .