تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ونحو ذلك أيضا ( 1 )
شرح
النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ؟ فقال : لا بأس به - إلى أن قال - إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه ( عزيمة ) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ، ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث . الحديث ) ( * 1 ) . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، واستدل على الاستحباب بالأمر بالاشهاد في المبالغة والدين في الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى قوله تعالى - واستشهدوا شهيدين - إلى قوله تعالى : - واشهدوا إذا تبايعتم . الآية ) ( * 2 ) مع قيام الضرورة والسيرة القطعية على جواز البيع والدين بغير اشهاد ، كما استدل عليه بما ورد في عدة من الروايات من عدم استحبابه دعاء من كان له على غيره مال بدين أو غيره ولم يشهد على ذلك : ( منها ) - معتبرة جعفر بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( أربعة لا يستجاب لهم دعوة - إلى أن قال - : ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة ، فيقال له : ألم آمرك بالشهادة ) ( * 3 ) . و ( منها ) - معتبرة مسعدة ابن زيادة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أصناف لا يستجاب لهم : منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب عليه كتابا ، ولم يشهد عليه شهودا . الحديث ) ( * 4 ) . و ( منها ) - رواية عمر بن يزيد ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل قال : لأقعدن في بيتي ولأصلين
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 . ( * 2 ) سورة البقرة - الآية : 282 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 4 الباب : 50 ، من أبواب الدعاء ، الحديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 4 الباب : 50 من أبواب الدعاء ، الحديث : 7 .