تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( ع ) التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله ) ( * 1 ) ومعتبرة المعلى بن خنيس قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال رجل وامرأتان يشهدهما ، قلت أرأيت إن لم يجد واحدا : قال إنه لا يعوزهم ، قلت أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال قلت : جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ، قال : لا ) ( * 2 ) . أقول : إن الرواية الأولى ضعيفة ، والثانية لا دلالة فيها على الوجوب في نفسها . هذا مضافا إلى استفاضة الروايات بعدم اشتراط النكاح بالاشهاد : ( منها ) - صحيحة زرارة بن أعين ، قال : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ؟ فقال ، لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس ) ( * 4 ) وقد تحصل من ذلك أنه لا يعتبر الاشهاد في صحة النكاح . وأما استحبابه ، فقد دلت عليه عدة من الروايات : ( منها ) - معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن شهادة
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 11 من أبواب المتعة ، الحديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 31 من أبواب المتعة ، الحديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 43 من أبواب مقدمات النكاح : الحديث : 3 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 14 الباب : 43 من أبواب مقدمات النكاح : الحديث : 3 ، 4 .