تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والظهار ( 1 ) نعم يستحب الاشهاد في النكاح ( 2 ) والمشهور أنه يستحب في البيع والدين
شرح
وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : أنه قال : ( وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق ) ( * 1 ) و ( منها ) - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ؟ قال : ليس هذا طلاقا قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عز وجل في كتابه . الحديث ) ( * 2 ) ( 1 ) من دون خلاف ، وتدل على ذلك عدة روايات ، ( منها ) - صحيحة حمران ، في حديث قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في اضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : ( لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) ( * 4 ) . ( 2 ) خلافا للعامة ، حيث ذهبوا إلى اعتبار الاشهاد في صحة النكاح وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم . واستدل على ذلك برواية مهلب الدلال ( أنه : كتب إلى أبي الحسن ( ع ) أن امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 2 من أبواب الظهار ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 2 من أبواب الظهار ، الحديث : 1 ، 4 .