تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ( 1 ) وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ( 2 ) وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت ( 3 )
شرح
( 1 ) فإنه يستفاد ذلك من قوله ( ع ) في صحيحة ربعي المتقدمة . ( يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) وقوله ( ع ) في معتبرة سماعة . ( القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) حيث يستفاد منها ثبوت النصف بشهادة امرأتين على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان التصريح بذلك ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ) ( * 1 ) وبها يقيد إطلاق معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : ( تجوز شهادة امرأتين في استهلال ) ( * 2 ) فإنها تقيد بالجواز في نصف الميراث . ( 2 ) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم . ( 3 ) خلافا للمشهور ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 45 ، 41 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 45 ، 41 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 26 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 134 | السيد الخوئي