وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ( 1 ) وإذا شهدت ثلاث نسوة
ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ( 2 )
وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها
بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وإن
كان الأقرب الثبوت ( 3 )
شرح
( 1 ) فإنه يستفاد ذلك من قوله ( ع ) في صحيحة ربعي المتقدمة .
( يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) وقوله ( ع ) في معتبرة سماعة .
( القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) حيث يستفاد منها
ثبوت النصف بشهادة امرأتين على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان
التصريح بذلك ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : تجوز شهادة
القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث
بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال تجوز شهادتهما
في النصف من الميراث ) ( * 1 ) وبها يقيد إطلاق معتبرة أبي بصير عن أبي
جعفر ( ع ) قال : قال : ( تجوز شهادة امرأتين في استهلال ) ( * 2 ) فإنها
تقيد بالجواز في نصف الميراث .
( 2 ) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم . ( 3 ) خلافا للمشهور ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )
قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع
غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 45 ، 41 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 45 ، 41 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 26 .