تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة ( 1 )
شرح
وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . الحديث ) ( * 1 ) فإن مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة ، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد ومعتبرة سماعة . ( 1 ) فإن المستفاد عن عدة روايات أن الحكم لا يختص بالقابلة ، بل يعم الحكم مطلق المرأة ، فتثبت الولادة بشهادتها : ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم ، قال ( سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة العلاء عن أحدهما ( ع ) ، قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 3 ) و ( منها ) صحيحة عبد الرحمن ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها إلا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس . الحديث ) ( * 4 ) فإن مقتضى اطلاق هذه الروايات عموم الحكم لغير القابلة ، وليس في الروايات ما يقتضي تقييد الحكم بها ، على أن المستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة : أن القابلة لا خصوصية لها ، وإنما تقبل شهادتها باعتبار أنها واحدة ، فتجوز شهادة الواحدة وإن لم تكن قابلة . ولذلك قال ( ع ) - بعد قوله ، تجوز شهادة القابلة - ( تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ) فقد بين ( ع ) حكما كليا ، وطبقة على مورد السؤال ، وهو شهادة الواحدة ويستفاد ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان الآتية أيضا .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 19 ، 18 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 19 ، 18 ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 21 .