تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
و ( منها ) - معتبرة أبان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ( * 1 ) ومنها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه ( قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى ، قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهد إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ) ( * 3 ) . ولا تعارض هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال ( ع ) : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز الشهادة النساء في الحدود مع الرجل ) ( * 4 ) فإنها وإن دلت بالاطلاق في مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء في الوصية التمليكية أيضا بالمال ، إلا أنه يرفع اليد عن الاطلاق بما تقدم من الروايات الدالة على قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت ربع الوصية . وبذلك يظهر الجواب عن صحيحة أبان عن عبد الله بن سنان ( سليمان ) ، قال : ( سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة ) ( * 5 ) . كما أن بذلك يظهر الجواب عن رواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : ( كنت أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأة شهدت على وصية
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 . ( * 5 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 .