شرح
و ( منها ) - معتبرة أبان عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : في وصية
لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ( * 1 )
ومنها ) - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه ( قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة
في ربع الوصية ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحته الأخرى ، قال : ( قال
أبو جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم
يشهد إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير
مريبة في دينها ) ( * 3 ) .
ولا تعارض هذه الروايات صحيحة عبد الرحمن ، قال : ( سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها إلا امرأة تجوز
شهادتها ؟ قال ( ع ) : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال :
تجوز الشهادة النساء في الحدود مع الرجل ) ( * 4 ) فإنها وإن دلت بالاطلاق
في مقام البيان على عدم قبول شهادة النساء في الوصية التمليكية أيضا بالمال ،
إلا أنه يرفع اليد عن الاطلاق بما تقدم من الروايات الدالة على قبول شهادة
المرأة الواحدة في ثبوت ربع الوصية . وبذلك يظهر الجواب عن صحيحة
أبان عن عبد الله بن سنان ( سليمان ) ، قال : ( سألته عن امرأة حضرها
الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال لا تجوز شهادتها
إلا في المنفوس والعذرة ) ( * 5 ) .
كما أن بذلك يظهر الجواب عن رواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال :
( كنت أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأة شهدت على وصية
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 2 ، 4 ، 3 ، 6 ، 7 .